للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٣٢

ما يحل من القطع للمذبوح

٣٠٩٥٣ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قطع الأكثر من العروق الأربعة، حل المذبوح وكان أبو الحسن يقول: معناه: الأكثر من كل واحد منهما. وقال غيره من أصحابنا: إذا قطع ثلاثة من الأربعة، جاز.

٣٠٩٥٤ - وقال الشافعي رحمه الله: إذا قطع الحلقوم والمريء، جاز وقطع الودجين عنده من كمال الذبح، وليس شرطًا.

٣٠٩٥٥ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل). والودجان مجرى الدم، فإنهاره يكون بقطعهما. ثم ذكر الأوداج بلفظ الجمع، وحقيقة الجمع ثلاثة، فمن شرط قطع اثنين فهو تارك للظاهر.

٣٠٩٥٦ - ولأنه يجري لما به قوام الحياة، فكان قطعه شرطًا كالحلقوم والمريء.

٣٠٩٥٧ - ولأنه اقتصر على قطع عرقين في المقدور عليه، فصار كما لو قطع الودجين.

٣٠٩٥٨ - ولأن المقصود بالذبح إنهار الدم النجس مع التوجيه، وهذا لا يكون إلا بقطع الودج؛ لأنه مجرى الدم، فوجب أن يشترط ذلك. ولا يلزم إذا فصدت؛ لأن الدم لا ينهار، وإنما ينفصل انفصالًا ضعيفًا، فيتعذب الحيوان بطول المكث.

٣٠٩٥٩ - ولأن كل عرق كان قطعة من كمال الذكاة، فقطعها شرط فيها، أصله الحلقوم والمريء.

٣٠٩٦٠ - ولأن خروج الروح متى سلم الودجان لا يتعجل، فصار كما لو قطع الودجين خاصة.

٣٠٩٦١ - احتجوا: بقوله تعالى: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم}.

<<  <  ج: ص:  >  >>