للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٥٥

الإحداد للمبتوتة

٢٥٤٦٦ - قال أصحابنا: المبتوتة يلزمها الإحداد.

٢٥٤٦٧ - وقال الشافعي: في أحد قوليه: لا إحداد عليها.

٢٥٤٦٨ - لنا: ما روى من حديث أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى المعتدة أن تختضب بالحناء)، وقال: الحناء طيب. ولم يفصل.

٢٥٤٦٩ - ولأنها مسلمة بانت من زوجها بينونة يتعلق بها تحريم الوطء، وهي من أهل العبادات، كالمتوفى عنها زوجها.

٢٥٤٧٠ - ولا يلزم الصغيرة؛ لأنها لا تخاطب بفروع العبادات، ولا المطلقة الرجعية، لأنا قلنا: بانت، ولا المنكوحة نكاحًا فاسدًا، وأم الولد، لأنا قلنا: من زوجها. ولا يلزم إذا اشترى الزوج زوجته، لأن البينونة لا يتعلق بها تحريم الوطء، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>