٣٠٧٣٣ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: جوارح الطير إذا أكلت من الصيد، أكل.
٣٠٧٣٤ - وقال الشافعي رحمه الله في الجديد: لا يؤكل.
٣٠٧٣٥ - لنا: أنه حيوان طاهر السور، أكله من صيده لا يحرمه كالآدمي، [وإن أكله لا يحرم ما تقدم من صيوده، فلا يحرم الصيد الذي أكل منه كالآدمي]، وكما لو أكل بعد ثبوت يد صاحبه عليه.
٣٠٧٣٦ - ولأن البازي لا يمكن ضربه ليترك الأكل، وإنما تعليمه عوده إلى صاحبه، فالأكل لا يدل على فقد التعليم.
٣٠٧٣٧ - ولأنه يعود الأكل من لحم الصيد، ليألف العود ويصيد، وما كان جهة التعليم لا يحرم به الأكل.
٣٠٧٣٨ - فإن قيل: لو كان كذلك، لم يؤكل صيده إذا لم يأكل.
٣٠٧٣٩ - قلنا: ليس الأكل هو التعليم، وإنما هو أحد طرقه.
٣٠٧٤٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.
٣٠٧٤١ - [قلنا: هذا خاص] في الكلب، بدلالة ما ذكرناه.
٣٠٧٤٢ - وكذلك الجواب عن خبر عدي بن حاتم.
٣٠٧٤٣ - قالوا: جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه، فكان كالكلب.