للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٢٣

أكل جوارح الطير من الصيد

٣٠٧٣٣ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: جوارح الطير إذا أكلت من الصيد، أكل.

٣٠٧٣٤ - وقال الشافعي رحمه الله في الجديد: لا يؤكل.

٣٠٧٣٥ - لنا: أنه حيوان طاهر السور، أكله من صيده لا يحرمه كالآدمي، [وإن أكله لا يحرم ما تقدم من صيوده، فلا يحرم الصيد الذي أكل منه كالآدمي]، وكما لو أكل بعد ثبوت يد صاحبه عليه.

٣٠٧٣٦ - ولأن البازي لا يمكن ضربه ليترك الأكل، وإنما تعليمه عوده إلى صاحبه، فالأكل لا يدل على فقد التعليم.

٣٠٧٣٧ - ولأنه يعود الأكل من لحم الصيد، ليألف العود ويصيد، وما كان جهة التعليم لا يحرم به الأكل.

٣٠٧٣٨ - فإن قيل: لو كان كذلك، لم يؤكل صيده إذا لم يأكل.

٣٠٧٣٩ - قلنا: ليس الأكل هو التعليم، وإنما هو أحد طرقه.

٣٠٧٤٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.

٣٠٧٤١ - [قلنا: هذا خاص] في الكلب، بدلالة ما ذكرناه.

٣٠٧٤٢ - وكذلك الجواب عن خبر عدي بن حاتم.

٣٠٧٤٣ - قالوا: جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه، فكان كالكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>