للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٤٧

موت الصبي عن امرأته الحامل

٢٥٣٤٠ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا مات الصبي عن امرأته وهي حامل، فعدتها وضع الحمل استحسانًا.

٢٥٣٤١ - وقال أبو يوسف والشافعي: عدتها الشهور.

٢٥٣٤٢ - لنا قوله تعالى: (وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وهو عام.

٢٥٣٤٣ - فإن قيل: الآية خاصة في المطلقات، لأنه قال في أول الآية: (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)، والمعطوف على المشروط بمنزلة المشروط.

٢٥٣٤٤ - ألا ترى أنه إذا قال: إذا أحرمت بالحج فلا تحلق شعرك ولا تقلم ظفرك ولا تتطيب ولا تقتل الصيد، ومن قتل الصيد، فعليه الجزاء، اقتضى أن يكون الجزاء على قاتل الصيد إذا كان محرمًا.

٢٥٣٤٥ - قالوا: وحكم امرأة الكبير لا نفهمه من هذه الآية، وإنما فهم عن قصة سبيعة.

٢٥٣٤٦ - قلنا: هذه الآية تناولت المتوفى عنها بإجماع الصحابة.

٢٥٣٤٧ - قال علي بن أبي طالب: لا أدري أي الآيتين متقدمة، فأوجب العدة بالشهور ووضع الحمل احتياطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>