٢٥٣٤٠ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا مات الصبي عن امرأته وهي حامل، فعدتها وضع الحمل استحسانًا.
٢٥٣٤١ - وقال أبو يوسف والشافعي: عدتها الشهور.
٢٥٣٤٢ - لنا قوله تعالى:(وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وهو عام.
٢٥٣٤٣ - فإن قيل: الآية خاصة في المطلقات، لأنه قال في أول الآية:(يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)، والمعطوف على المشروط بمنزلة المشروط.
٢٥٣٤٤ - ألا ترى أنه إذا قال: إذا أحرمت بالحج فلا تحلق شعرك ولا تقلم ظفرك ولا تتطيب ولا تقتل الصيد، ومن قتل الصيد، فعليه الجزاء، اقتضى أن يكون الجزاء على قاتل الصيد إذا كان محرمًا.
٢٥٣٤٥ - قالوا: وحكم امرأة الكبير لا نفهمه من هذه الآية، وإنما فهم عن قصة سبيعة.
٢٥٣٤٦ - قلنا: هذه الآية تناولت المتوفى عنها بإجماع الصحابة.
٢٥٣٤٧ - قال علي بن أبي طالب: لا أدري أي الآيتين متقدمة، فأوجب العدة بالشهور ووضع الحمل احتياطًا.