للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٨٥

الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة

٢٤٤٣٢ - قال أصحابنا: إذا ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة فعليه لكل واحدة كفارة.

وهو قول الشافعي [رحمه الله] في الجديد. وقال في القديم: عليه كفارة واحدة.

٢٤٤٣٣ - لنا: قوله تعالى: (والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون) والمراد بالآية الظهار، ظهار كل واحدة بجميع الحكم، بدلالة أن من أفرد امرأته بالظهار لزمته الكفارة، فكأن الله تعالى خاطب كل زوج ظاهر من امرأته بالكفارة عند العود، فإذا ظاهر من جميع نسائه لزمته لكل واحدة منهن ما يلزمه عند الانفراد؛ ولأن الكفارة يتعلق وجوبها بالعود، وعودة كل واحدة عود في الأخرى، فإذا اختلف المعنى الموجب للكفارة وجب لكل عود كفارة. ولأنه/ معنى يتعلق به الكفارة العظمى، فاستوى فيه الجميع، والتفريق كالقتل،

<<  <  ج: ص:  >  >>