٧٧٧٣ - قال أصحابنا: لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر.
٧٧٧٤ - وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج: جاز الدم قولاً واحدًا، وقبل الفراغ من العمرة: لا يجوز قولاً واحدًا، وإذا فرغ من العمرة ولم يحرم بالحج: فيه قولان.
٧٧٧٥ - لنا: قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها}. {واطعموا البائس الفقير}، {ثم ليقضوا تفثهم}. فرتب الحلق على الذبح، فدل على أن وقت النحر وقت الحلق.
٧٧٧٦ - ويدل عليه: حديث حذيفة - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إني لبدت رأسي وقلدت الهدي، فلا أحل حتى أنحر، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة).
٧٧٧٧ - ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبحه، وصار كمن لا هدي معه.