للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٦

سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما

١١٤٨ - قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، ولا يسقط بهما الفرض.

١١٤٩ - خلافًا للشافعي.

١١٥٠ - لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.

١١٥١ - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: ((وبما أفضلت السباع)).

١١٥٢ - وقد أجبنا عن هذا الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>