٧٨٤٨ - قال شيخنا أبو عبد الله الجرجاني: صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي، والثلاثة هي البدل، ووجه السبعة ليكمل بها الثواب.
٧٨٤٩ - وذكر الشيخ ابو بكر الرازي في أحكام القرآن أنها بدل.
٧٨٥٠ - وقال الشافعي: صوم السبعة بدل.
٧٨٥١ - لنا: أن الله تعالى فرق بين الصومين في وقتهما، إذا كانا بدلاً لمبدل واحد: لم يختلف وقته، كالبدل في سائر الكفارات.
٧٨٥٢ - ولأنه صوم لا يبطل بوجود الهدي: فلم يكن بدلاً عنه، كصوم النذر وكفارة الأذى.
٧٨٥٣ - ولأنه صوم يجوز فعله بعد التحلل، كالصوم في فدية الأذى.
٧٨٥٤ - ولأن وجوب الهدي لا يمنع ابتداؤه، فلم يكن بدلاً عنه، أصله: ما ذكرنا، وعكسه: صوم الثلاثة.
٧٨٥٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} فشرط عدم الهدي بينهما، وعطف أحدهما على الآخر، وحكم العطف حكم المعطوف عليه، ثم قال تعالى:{تلك عشرة كاملة} فجعلهما شيئًا واحدًا.