مسألة ٢٤٥
لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس
٤٢٠٥ - قال أصحابنا: لا يرد في حال الخطبة السلام، ولا يشمت العاطس.
٤٢٠٦ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يرد السلام، ويشمت العاطس.
٤٢٠٧ - وهذا مبني على أصلنا: أن الإنصات واجب.
٤٢٠٨ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحب.
٤٢٠٩ - لنا: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}، وروي أن ذلك نزل في شأن الخطبة.
٤٢١٠ - والجواب: أن الخبر يقتضي صلاة تفعل في الحالتين حتى يصح التفصيل، وعندنا أن العيد لا يفعل حال الانفراد فلا يتصور التفصيل.
٤٢١١ - قالوا: صلاة لا يشترط في انعقادها عدد مخصوص، فلم يفرض فيها الجماعة، كسائر الصلوات.
٤٢١٢ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن ظاهر مذاهبهم أن العدد معتبر، كما يعتبر المصر والجماعة، والمعنى في سائر الصلوات أنه لم يشرع لها خطبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute