للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٤٥

لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس

٤٢٠٥ - قال أصحابنا: لا يرد في حال الخطبة السلام، ولا يشمت العاطس.

٤٢٠٦ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يرد السلام، ويشمت العاطس.

٤٢٠٧ - وهذا مبني على أصلنا: أن الإنصات واجب.

٤٢٠٨ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحب.

٤٢٠٩ - لنا: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}، وروي أن ذلك نزل في شأن الخطبة.

٤٢١٠ - والجواب: أن الخبر يقتضي صلاة تفعل في الحالتين حتى يصح التفصيل، وعندنا أن العيد لا يفعل حال الانفراد فلا يتصور التفصيل.

٤٢١١ - قالوا: صلاة لا يشترط في انعقادها عدد مخصوص، فلم يفرض فيها الجماعة، كسائر الصلوات.

٤٢١٢ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن ظاهر مذاهبهم أن العدد معتبر، كما يعتبر المصر والجماعة، والمعنى في سائر الصلوات أنه لم يشرع لها خطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>