للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٣٢

حكم التقاط الفاسق للقطة

١٨٦١٠ - قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.

١٨٦١١ - وقال الشافعي:: إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:

١٨٦١٢ - أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.

١٨٦١٣ - الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.

١٨٦١٤ - لنا: قوله عليه السلام: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين).

١٨٦١٥ - ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.

١٨٦١٦ - ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>