للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٢٨

لو قذف زوجته بأجنبي سماه

٢٥٠٤٨ - قال أصحابنا: إذا قذف زوجته بأجنبي لاعنها وحدها، وحد للأجنبي إن طلب الحد.

٢٥٠٤٩ - وقال الشافعي: في أحد قوليه يجب عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانها، وفي القول الآخر يجب حد واحد، ويسقط باللعان إذا ذكر الأجنبي في لعانها.

٢٥٠٥٠ - وإن أغفل ذكر الأجنبي في اللعان، ثم ذكره قال في الأم: يستأنف اللعان له وإلا أقيم عليه الحد.

٢٥٠٥١ - وقال في الإملاء وأحكام القرآن سقط حقه تبعًا لحقها.

٢٥٠٥٢ - لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنت) وقد أجمعوا أن قذف المحصنين مراد فكأنه قال: (والذين يرمون المحصنت) بالمحصنين: فاجلدوهم ولم يفصل.

٢٥٠٥٣ - فإن قيل: المراد بالآية المحصن والمحصنة الذي يجب الحد بقذفهما.

٢٥٠٥٤ - قلنا: الآية نزلت وقذف الزوجة يجب به الحد، ثم نسخ فيها ذلك باللعان فبقى الأجنبي على الظاهر ولأن اللعان إذا كان حدًا فهو من غير الجلد والحد، وأن المختلفين لا يتداخلان وإن كان من غير جنس الحد فأولى أن لا يسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>