للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٨٤

قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون

٢٩٨٠٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم في الحرب ولا العميان ولا الزمني ولا أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم فيها لا يخالطون الناس. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

٢٩٨٠٦ - وقال في قول آخر: يقتلون جميعًا إلا النساء والصبيان.

٢٩٨٠٧ - لنا: ما روي عن علي قال: كان نبي الله إذا بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين قال: (انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تقاتلون القوم حتى تحتجوا عليهم). إلى أن قال: (ولا تقتلوا وليدًا طفلًا ولا امرأة ولا شيخًا كبيرًا).

٢٩٨٠٨ - وروى عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيوشه قال: (اغزوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع).

٢٩٨٠٩ - وروي أنه قال حين رأى امرأة مقتولة: (ما كانت هذه لتقاتل). ونهي عن قتل النساء، فجعل العلة في ذلك أنها لا تقاتل، وهذا موجود في الشيخ الكبير.

٢٩٨١٠ - فإن قيل: هذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن المصلحة في ترك قتلهم.

٢٩٨١١ - قلنا: اللفظ عام.

<<  <  ج: ص:  >  >>