للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٤٣

[سرقة المؤجر من الدار التي أجرها]

٢٩٠٦٦ - قال أبو حنيفة: إذا سرق المؤجر من الدار المؤجرة قطع.

٢٩٠٦٧ - وقالا: لا يقطع

٢٩٠٦٨ - لنا: أن المستأجر أخص بالحرز من المؤجر. بدلالة أنه يمنعه من الدخول إليه فصار كالسارق من ملك غيره. ولأن ثبوت حق السارق في النفقة لا يمنع وجوب القطع كمن سرق مالا من مسجد وعنده حافظة. ولأن حق السارق في المسجد أقوى من حقه في الدار التي أجرها. لأن صاحب المال لا يملك أن يمنع السارق من دخول المسجد. والمستأجر يملك منع المؤجر من دخول داره. فإذا وجب القطع على السارق من المسجد فهذا أولى.

٢٩٠٦٩ - لهما: أن الحرز ملكه فلم يجب بالسرقة منه قطع كسرقته بالسرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>