للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٥٨

عدة الكافرة إذا طلقها الكافر

٢٥٥١٥ - قال أبو حنيفة: إذا طلق الكافر الكافرة فلا عدة عليها. وقالا عليها العدة.

٢٥٥١٦ - وبه قال: الشافعي.

٢٥٥١٧ - لنا: أن العدة لا تخلو أنها تجب لحق الله تعالى، أو لحق الزوج، ولا يجوز إيجابها لحق الله تعالى، لأن الكفار لا يخاطبون في الدنيا بالشرعيات، فلا يجوز أن تجب لحق الزوج، لأنه لا يعتقدها حقًا له، وإذا سقط الأمران لم يجز إيجابها.

٢٥٥١٨ - ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب، فلا تحريم الطيب، فلم تجتمع مع الكفر كالإحرام، ولأنه فرقة حصلت بين كافرين فلا تجب بها عدة كالمبينة.

٢٥٥١٩ - احتجوا بقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا).

٢٥٥٢٠ - والجواب: أن هذا في امرأة المسلم، لأنه قال: منكم، وامرأة المسلم الكافرة، فلا يلزمها العدة لحقه.

٢٥٥٢١ - احتجوا بقوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء).

٢٥٥٢٢ - قلنا: قال: (إن كن يؤمن بالله)، فدل على أن الآية خاصة في المسلمات.

٢٥٥٢٣ - قالوا: امرأة بانت من زوجها بالزنا، فوجب أن تعتد منه عدة الوفاة كالمسلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>