للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٢٠

دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة

٢٠٤٥٢ - قال أصحابنا: لا يجوز دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة.

٢٠٤٥٣ - وقال الشافعي يجوز ذلك.

٢٠٤٥٤ - لنا: قوله - عليه السلام -: (أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم) وقال لمعاذ (أعلمهم أن الله فرض عليهم حقًا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم).

٢٠٤٥٥ - ولأنه مالك لمقدار النصاب ويده ثابتة عليه لم يجز دفع الصدقة إليه كغير الغازي {ولأن ما يمنع دفع الزكاة إلى غير الغازي] يمنع دفع الزكاة إلى الغازي كالأبوة والبنوة.

٢٠٤٥٦ - احتجوا: بقوله تعالى: {وفي سبيل الله}.

٢٠٤٥٧ - قلنا: هذا يدل على جواز الدفع إلى الغازي الفقير شرط بدلالة خبرنا وكما ذكره على ابن السبيل وإن كان لا يجوز الدفع إليه مع الغني.

٢٠٤٥٧ - قلنا: هذا يدل على جواز الدفع إلى الغازي الفقير شرط بدلالة خبرنا وكما ذكره على ابن السبيل وإن كان لا يجوز الدفع إليه مع الغني.

٢٠٤٥٨ - قالوا: روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله، والعامل عليها، والغارم، ورجل اشتراها، ورجل له جار مسكين) فتصدق على المساكين وأهدى للغني.

٢٠٤٥٩ - قلنا: محمول على الغازي المنقطع عن ماله بدلالة خبرنا على أن خبرنا أشهر في النقل وأثبت وفيه بيان من يستحق الصدقة ومن تستحق عليه فكان أولى، ويجوز أن يجمل على الغني وكسبه الذي تحرم عليه المسألة إلا أن يكون غازيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>