للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٨٢

من مات ولم يترد وارثا معينا

١٩٥٥٩ - قال أصحابنا: من مات ولم يترك وارثا معينا فأوصى بجميع ماله تقدمت وصايته.

١٩٥٦٠ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد: لا أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة؛ فتبين أنه منع من الوصية بما زاد على الثلث. كما لما يخاف على فقر الورثة وهذا لا يوجد فيمن لا وارث له معين، لأن المسلمين لا يخافون الفقر.

١٩٥٦٢ - وروى عمر بن شرحبيل قال: قال عبد الله بن مسعود: ليس في العرف أن يموت الرجل متهم، ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان. فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث شاء ولا يعرف له مخالف في الصحابة فيجب تقليده ولا يقال معناه تصنع الثلث الذي جعله إليه.

١٩٥٦٣ - قلنا: لا يكون بقوله لا يعرف له وارث معين فائدة لأن من له وارث ومن لا وارث له يضع الثلث حيث يشاء، ولأن الوصية عقد يجوز أني ملك به بعض المال فجاز أن يملك به جميعه بنفسه. أصله سائر العقود.

١٩٥٦٤ - ولأنها جهة ينتقل الملك فيها بالموت فجاز أني ملك بنفسها جميع المال كجهة الإرث.

١٩٥٦٥ - ولأنه مال لم يتعلق به حق وارث معين فجاز لمالكه وضعه حيث شاء كمال الصحيح.

١٩٥٦٦ - ولأن ما جاز للصحيح التبرع به جاز للمريض التبرع به من غير إجازة.

أصله مقدار الثلث لأنه مقدار لم يتعلق به حق مستحق تعيينه فجاز التبرع بجميعه.

أصله مال الصحيح وثلث مال المريض.

١٩٥٦٧ - ولأن الموصى له شريك الوارث في المال بدلالة أن ملكها ينتقل بالموت ويزيد حقهما بزيادة المال [وينقص بنقصانه ثم كان الوارث لم يزاحمه في المال غيره استحق جميعه]

<<  <  ج: ص:  >  >>