مسألة ١٥٧٣
صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار
٣١٨٩١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يدخل دار فلان، إلى سطحها أو وقف على حائطها، حنث.
٣١٨٩١ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: أراد به السطح إذا لم يكن محجرًا. ومنهم من قال: المحجر وغيره سواء.
٣١٨٩٢ - لنا: أن الدار ما أحاطت به الدائرة، وهذا موجود في علو الدار وسطحها، فيحنث في السطح كما يحنث في غرف الدار.
ولأن كل حكم تعلق بالبقعة فإنه يتملق بهوائها، بدليل هواء الحرام وسطح المسجد موضع الصلاة والاعتكاف.
ولأنه داخل في حدود الدار، يحتاج في دخوله إلى إذن كسائر بيوتها.
ولأنه لو حلف لا يخرج من الدار فصعد سطحها، لم يحنث، ولم يكن داخلًا بالمصير إليه لم يكن خارجًا بالحصول فيه.
احتجوا: بأن ذمته بريئة، وطريق وجوب الكفارة عليه الشرع، فمن أدعى وجوبها عليه واشتغال ذمته بها، لزمه إقامة الدليل.
قلنا: قد بينا الدليل وهو أن اليمين على دخول الدار، تمنع ما يمنعه عدم الإذن، فإذا كان السطح لا تجوز الصلاة بغير إذن، كذلك يمتنع اليمين منه.
قالوا: وقف على حاجز بين خارج الدار وداخلها، فوجب ألا يحنث في هذه اليمين، أصله إذا وقف على عتبة الباب.
٣١٨٩٤ - قلنا: الواقف على العتبة لا يفتقر إلى إذن، فلم يمنعه الحلف على ترك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute