للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥١٧

إذا أحرم العبد بإذن سيده

٩٤٥٧ - قال أصحابنا: إذا أحرم العبد بإذن سيده: كره للمولى أن يحلله، فإن حلله: تحلل.

٩٤٥٨ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يحلله، فإن نهاه قبل الإحرام، فعلم بالنهي وأحرم: فله أن يحلله، وإن لم يعلم بالنهى حتى أحرم: ففيه وجهان.

٩٤٥٩ - لنا: أنه إحرام عقده في حال الرق، فكان للمولى فسخه، كما لو أحرم بغير إذن المولى.

٩٤٦٠ - ولأنه أذن لعبده في الإحرام، فجاز له الرجوع، كما لو رجع قبل أن يحرم.

٩٤٦١ - ولأنه مالك لمنافعه؛ فيملك أن يمنعه من فعل الحج، كالابتداء.

٩٤٦٢ - احتجوا: بأن الإحرام عقد لازم، فإذا عقد العبد بإذن سيده: لم يملك فسخه عليه، كالنكاح.

٩٤٦٣ - قلنا: منافع البضع يملكها العبد، فإذا أذن له في العقد ملك المنافع، فلم يجز للمولى فسخه، وليس كذلك منافع نفسه؛ لأن العبد لا يملكها وإن ملكه المولى،

<<  <  ج: ص:  >  >>