للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٢٢

سهم المؤلفة قلوبهم

٢٠٤٨٤ - قال أصحابنا: سهم المؤلفة يسقط.

٢٠٤٨٥ - وقال الشافعي: في أحد قوليه لم يسقط ويجوز أن يصرف إلى وجوه الكفار ومن يطاع منهم ليتألف على الإسلام وليدفع ضرره عن المسلمين.

٢٠٤٨٦ - قالوا: فكيف تكون المؤلفة من المسلمين مثل مسلم حسن إسلامه له نظير من الكفار دفع إلى المسلم ليطع الكافر في مثل ذلك فيسلم وقد يسلم أفراد قبيلة فلا يحسن إسلامهم فيعطون لحسن إسلامهم.

٢٠٤٨٧ - لنا: أن عمر وعثمان وعليًا لم يعطوا المؤلفة.

٢٠٤٨٨ - وروي أن رجلًا جاء إلى عمر فسأله العطا فقال (إنا لا نعطي على الإسلام شيئًا) {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}.

٢٠٤٨٩ - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم ليدفع ضررهم عن المسلمين وقد أعز الله الإسلام وأغنى أهله عن مصانعة الكفار.

٢٠٤٩٠ - لأنه كافر فلا يجوز دفع الزكاة إليه كسائر الأغنياء فأما المسلم فإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>