للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٢٥

ترسل الكلب على الصيد بنفسه

٣٠٧٧٣ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا ترسل الكلب على الصيد بنفسه فزجره صاحبه فانزجر وأخذ الصيد، حل أكله.

٣٠٧٧٤ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحل أكله.

٣٠٧٧٥ - لنا قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. ولم يفصل بين تقدم الإرسال أو تأخره بعد الترسل، فظاهره يقتضي إباحة الجميع.

٣٠٧٧٦ - ولأن هذا معنى لا يمكن أن يحفظ منه في صيد الكلب؛ لأنه ثبت أن الصيد بالطبع، وقد شاهده قبل مشاهدة صاحبه فيتحظر إليه سحبه صاحبه بالزجر والإغراء أو ما لم يمكن الاحتراز فيه في الصيد يسقط اعتباره، أصله وقوع الحرج في محل الذكاء.

٣٠٧٧٧ - ولأن الزجر لو وجد ابتداءً أباح، فإذا وجد بعد ترسل الكلب أباح، أصله: إذا وقف بالزجر. والترسل إذا وقف فقد انقطع ترسله الأول وزوال حكمه وصار ما يفعله بعد ذلك ابتداءٍ ترسل غير مبني على الفعل الأول، وإذا لم يقف فهو ماضٍ على فعله، وإنما يريده حركة ويقوى نشاطه.

٣٠٧٧٨ - قلنا: إذا انزجر فقوي طلبه فقد اجتمع فعل الكلب وفعل صاحبه، وهذا سبب الإباحة كالإرسال المبتدأ، [وكما لو وقف وترسل فالزاجر اجتمع في الترسل الثاني فعلمها ولم نمنع الإباحة].

٣٠٧٧٩ - ولأن فعل الكلب لا يتعلق به حظر [ولا إباحة؛ لأنه آلة، والآلات لا توصف بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>