٣٠٣٥٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له، فمن أخذ شيئًا ملكه. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
٣٠٣٥١ - وقال في القول الآخر: لا يجوز.
٣٠٣٥٢ - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر:(من أخذ شيئًا فهو له).
٣٠٣٥٣ - ولا يقال: إن الغنيمة كانت يومئذ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أن يملكها من شاء، لأنا لا نعرف استحقاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لجميع الغنيمة في حال من الأحوال، ولو كان كما قالوا، لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط.
٣٠٣٥٤ - ولأن في هذا حثا على القتال، فصار كشرط السلب.
٣٠٣٥٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء}، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الغنيمة لمن شهد الوقعة).
٣٠٣٥٦ - قلنا: فيه إضمار: إلا أن ينفل الإمام، بدلالة السلب.
٣٠٣٥٧ - قالوا: هذا يصير جعلًا على القتال، وذلك لا يجوز.