للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٠٧

قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له

٣٠٣٥٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له، فمن أخذ شيئًا ملكه. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

٣٠٣٥١ - وقال في القول الآخر: لا يجوز.

٣٠٣٥٢ - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: (من أخذ شيئًا فهو له).

٣٠٣٥٣ - ولا يقال: إن الغنيمة كانت يومئذ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أن يملكها من شاء، لأنا لا نعرف استحقاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لجميع الغنيمة في حال من الأحوال، ولو كان كما قالوا، لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط.

٣٠٣٥٤ - ولأن في هذا حثا على القتال، فصار كشرط السلب.

٣٠٣٥٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء}، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الغنيمة لمن شهد الوقعة).

٣٠٣٥٦ - قلنا: فيه إضمار: إلا أن ينفل الإمام، بدلالة السلب.

٣٠٣٥٧ - قالوا: هذا يصير جعلًا على القتال، وذلك لا يجوز.

٣٠٣٥٨ - قلنا: يبطل بالسلب وسائر الأنفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>