للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٧٢

إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه

٦٤٨٧ - قال في الأصل: إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه، ولم يقدر ذلك. وقال في المنتقى: إذا كان أقل من حمصة فلا قضاء عليه، وإن كان أكثر من حمصة فعليه القضاء.

٦٤٨٨ - قال الربيع: ثم قال: إنه يفطر.

٦٤٨٩ - قالوا: وله قول آخر: أنه إذا دخل حلقه بغير اختياره لم يفطر، وإذا بلعه باختياره فسد صومه.

٦٤٩٠ - لنا: انه مقدار يبقى في الأسنان غالبا، فإذا وصل منها إلى الجوف لم

<<  <  ج: ص:  >  >>