للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤١٠

إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح

حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز

٧١٥٨ - قال أصحابنا: إذا حج المعضوب عن نفسه، أو الصحيح حجة نافلة، أو أوصى بذلك جاز، ولزم الوصي إخراج ما أوصى به.

٧١٥٩ - وقال الشافعي: لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع قولاً واحدًا، وأما المعضوب والميت فيه قولان.

٧١٦٠ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، ولم يفصل؛ ولأنها عبادة تجوز النيابة في فرضها، فجاز في نفلها بكل حال كالصدقة والعتق.

٧١٦١ - فإن قيل: المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة.

٧١٦٢ - قلنا: حكم الحج في حق العاجز في جواز النيابة كحكم الجواز في حق القادر؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق

<<  <  ج: ص:  >  >>