للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٤٣

ثبوت الولد بالفراش

٢٥١٨٦ - قال أصحابنا: الأمة لا تصير فراشًا بالوطء، فإذا أتت بولد لم يثبت نسبه حتى يعترف به المولى.

٢٥١٨٧ - وقال الشافعي: إذا أقر بوطئها، فجاءت بولد لمدة حمل يجوز أن يكون منه ثبت نسبه وإن لم يعترف به، وإن نفاه لم يقبل نفيه إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد وطئها بحضة هذا هو المشهور.

٢٥١٨٨ - ومن أصحابه من قال: إن له قولًا آخر هو أن نسبه لا ينتفي إلا باللعان.

٢٥١٨٩ - لنا: أنه وطء لا يوجب نوعه ما يسمى عدة بحال فلا تصير الموطوءة فراشًا كوطء الزاني ووطء الصبي. ولأن الموطوءة بالرق لو كانت فراشًا لأوجب من ذلك فراشها مع وجود الوطء ما يسمى عدة.

٢٥١٩٠ - أصله: الزوجة، فلما لم يجب به عدة دل على أنه لا فراش لها.

٢٥١٩١ - فإن قيل: يجب بزوال فراشها الاستبراء وهو عدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>