للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٨٣

إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب

٢٩٧٨٤ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب فأدركهم الكفار وخافوا أن يستنقذوها من أيدهم، ذبحوها وحرقوها بعد الذبح.

٢٩٧٨٥ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحل ذبحها.

٢٩٧٨٦ - لنا: أنه مال لأهل الحرب يجوز أكله، فجاز إتلافه.

٢٩٧٨٧ - ولأن الأكل منفعة يختص بها الآكل، وهذا منفعة تعم المسلمين، فإذا جاز الذبح لأقل الفرضين، فلأن يجوز لأعظمها أولى.

٢٩٧٨٨ - ولأن ما جاز إتلافه في حال القتال، جاز إتلافه في غير حال القتال، أصله [ما سوى الميدان. ولا يلزم الصيد؛ لأنه يجوز قتله بعد الأسر.

٢٩٧٨٩ - ولأن ما يجوز في حال القتال، جاز إتلافه في غير حال القتال، أصله] المال. ولا يلزم النساء والصبيان؛ لأنهم يقتلون بعد الأسر إذا كان الصبي أو المرأة ملكًا عليهم، ويجوز في حال القتال إذا قاتلوا.

٢٩٧٩٠ - ولا يقال: في حال القتال يجوز: قتلهم بالعقر، ولا يجوز في غير حال الحرب.

٢٩٧٩١ - لأن هذا كلام في كيفية القتل والتعامل للقتل، ولا يمتنع أن تتساوى الحالتان في القتل وإن اختلفت كيفية القتل، الدليل عليه أنا نحرقهم في حال القتال ونفرقهم ونخوفهم، وبعد أخذهم لا يجوز القتل بالمثلة.

٢٩٧٩٢ - فإن قيل: الأموال لها حرمة بمالكها وقد سقطت بكفره، فجاز إتلافها، والحيوان له حرمة بمالكه وبالله تعالى، ولهذا يحرم عليه ترك النفقة على بهائمه، فإذا أسقطت حرمة المال بالكفر تثبت حرمة الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>