للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٤٠

كسر المحرم لبيض فرخه ميت

٩٩٣٤ - قال أصحابنا: إذا كسر بيضًا فيه فرخ ميت، لا يعلم أنه مات قبل الكسر: [ضمن قيمة بيض فيه فرخ.

٩٩٣٥ - وقال الشافعي: لا ضمان عليه.

٩٩٣٦ - لنا: أن الكسر] سبب الإتلاف في الظاهر، فلزمه الضمان، كما لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا.

٩٩٣٧ - ولأنه كسر بيضة فيها فرخ لا يعلم موته، فصار كما لو علم أنه لم ينفخ فيه الروح.

٩٩٣٨ - احتجوا: بأن الفرخ الميت لا قيمة له، فلا يجوز أن يضمنه، كما لو أتلف سائر الميتات.

٩٩٣٩ - قالوا: لو علمنا أن الفرخ كان ميتًا لم يضمنه، وإنما الخلاف إذا لم يعلم هل مات من الضرب أو غيره، كما لا يعلم هل تلف الجنين من الضرب أو غيره.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>