للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٨٦

ظهار السكران

٢٤٤٣٩ - قال أصحابنا: ظهار السكران واقع.

٢٤٤٤٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح ظهاره.

وهذه مبنية على وقوع طلاقه، وقد بينا ودللنا على أنه مكلف يصح ظهاره كغير السكران، ومن خالف يقول: إنه زائل العقل كالمبنج.

<<  <  ج: ص:  >  >>