للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٠٤

القتل شبه العمد

٢٦٤٣٠ - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -]: شبه العمد (القتل) بما ليس بسلاح ولا يجري مجراه في تفريق الأجزاء.

٢٦٤٣١ - وقالا: هو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبًا، فأما إذا اعتمد الضرب بما يقتل في الغالب فهو عمد.

٢٦٤٣٢ - (وبه قال) الشافعي رحمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>