للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٩٦

إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين

١٥٩٣٨ - قال أصحابنا: إذا أقر أحد الورثة بدين وجحد الباقون أخذ جميع الدين من نصيب المقر خاصة.

١٥٩٣٩ - وهو قول الشافعي رحمه الله في القديم وقال الشافعي رحمه الله في الجديد يؤخذ من حقه بمقدار نصيبه من الإرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>