للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٩١

إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه

بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء

٦٨٤٦ - قال أصحابنا: إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول، وإن أفسده لزمه القضاء، وكذلك صلاة التطوع. وهل يكره له الفطر من غير عذر؟ ذكر في المنتقى عطفا على قول أبي حنيفة: إذا أصبح صائما تطوعا، ثم بدا له أن يفطر، فلا بأس بذلك، ويقضيه. وكان أبو بكر الرازي يقول: إنه لا يكره له الفطر من غير عذر؛ إلا أن العذر أخف من العذر في ترك الواجب، فإن دعاه صديقه إلى طعامه، فخاف أن يوحشه بالامتناع، جاز أن يفطر.

٩٨٤٧ - وقال الشافعي: لا يجب عليه ذلك بالدخول، فإن خرج منه لم يجب عليه القضاء. والكلام يقع في ذلك في ثلاثة فصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>