٢٨٩٣٢ - قال أصحابنا: ما يوجد مباحًا في دار الإسلام كالصيد والجص والنوْرَة والخشب لا قطع فيه.
٢٨٩٣٣ - وقال أبو يوسف: يقطع في جميع ذلك إلا في الماء والسرجين والتراب.
٢٨٩٣٤ - وقال الشافعي: مثل ذلك وزعم أصحابه أن في الماء والتراب وجهين.
٢٨٩٣٥ - لنا: حديث رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا قطع في ثمر ولا كثر) وقيل الكثر: إنه الجمار. وقيل: صغار النخل. وقد فهم ابن خديج من ذلك الودي. إما لأن الحبر يتناوله أو قاسه عليه. والمعنى في الودي يوجد مباحًا تافهًا. ويدل ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار). ثبوت