للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٣٨

[سرقة ما كان أصله مباحًا]

٢٨٩٣٢ - قال أصحابنا: ما يوجد مباحًا في دار الإسلام كالصيد والجص والنوْرَة والخشب لا قطع فيه.

٢٨٩٣٣ - وقال أبو يوسف: يقطع في جميع ذلك إلا في الماء والسرجين والتراب.

٢٨٩٣٤ - وقال الشافعي: مثل ذلك وزعم أصحابه أن في الماء والتراب وجهين.

٢٨٩٣٥ - لنا: حديث رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر) وقيل الكثر: إنه الجمار. وقيل: صغار النخل. وقد فهم ابن خديج من ذلك الودي. إما لأن الحبر يتناوله أو قاسه عليه. والمعنى في الودي يوجد مباحًا تافهًا. ويدل ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار). ثبوت

<<  <  ج: ص:  >  >>