للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٥

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها

١٥٢٠ - قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها.

١٥٢١ - وقال الشافعي: يوم وليلة.

١٥٢٢ - والدليل على ما قلناه: ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة حتى استفتت لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فلتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي))، وهذا يدل على أن الحيض لا يكون إلا ما يسمى أيامًا، وأقل ذلك ثلاثة أيام.

١٥٢٣ - وقال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها))، وهذا يدل على أن الحيض أيام.

١٥٢٤ - ولا يقال: يحتمل أن يكون في امرأة عادتها أيام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف المرأة التي سألته أم سلمة لها، وكيف يعرف عادتها، ولأنه قال في الخبر الآخر: ((المستحاضة تدع الصلاة))، وهذا عام.

<<  <  ج: ص:  >  >>