للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٢٢

[رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة]

٢٨٦٨٣ - قال أصحابنا: إذا شهد أربعة بالزنى، وحكم الحاكم بشهادتهم ثم رجع قبل استيفاء الحد أو بعده حد الرابع. وأما الثلاثة فإن كان الحد لم يستوف حدوا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وإن كان استوفى لم يحدوا.

٢٨٦٨٤ - وقال الشافعي: لا حد على الثلاثة في الوجهين. وهل يحد الرابع؟ فيه قولان. وأما الرابع فلا شبهة فيه. لأنه اعترف بالقذف والكذب فيما قذف. فوجب عليه الحد باعترافه. وأما الثلاثة: فقد دللنا على أنهم لو شهدوا ابتداء وجب عليهم الحد والرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحد كالرجوع قبل الحكم. ألا

<<  <  ج: ص:  >  >>