للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٨٦

كفارة حافر البئر في الطريق

٢٨٠٣٥ - قال أصحابنا: حافر البئر في الطريق والقائد والسائق لا كفارة عليهم.

٢٨٠٣٦ - قال الشافعي: عليهم الكفارة.

٢٨٠٣٧ - لنا: أنه ليس بقاتل بدلالة أنه لم يوقع فعلًا في المقتول ولها فيما اتصل به.

٢٨٠٣٨ - ولأن لو فعل السبب في ملكه لم يضمن.

٢٨٠٣٩ - ولو كان قاتلًا [استوى أن يوجد الفعل في ملكه أو في غير ملكه كالزاني.

٢٨٠٤٠ - لأنه لو كان قاتلًا] لوجب في شيء من نوعه القصاص فلما لم نوجب القصاص بوجه من الوجوه دل على أنه ليس بقتل.

٢٨٠٤١ - فإن قيل: الواقع في البئر مقتول ولهذا يضمن الدية ويستحيل أن يكون مقتولًا ليس له قاتل. ولا قاتل إلا الحافر الضامن بجنايته.

٢٨٠٤٢ - قلنا: إذا تيقنا أن يكون الحافر قاتلًا لم نقل أن الواقع في البئر مقتول بل نقول: هالك وميت، وتالف وليس بمقتول ولا الحافر قاتلًا.

٢٨٠٤٣ - فإن قيل: الحافر يجب عليه الضمان والحر لها يضمن إلا بالقتل.

٢٨٠٤٤ - قلنا: الحر يضمن بالجناية وهذه عندنا جناية وليست بقتل وقد تكون الجناية مضمونة ليست جنايهما قاتلًا كالجناية فيما دون النفس وكالشهود إذا شهدوا بباطل وإذا ثبت أنه ليس بقاتل والله تعالى أوجب هذه الكفارة على القاتل فلم يجز إيجابها على غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>