مسألة ١٥٤٤
التضحية بالشاة المعيبة
٣١٢٩٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا ضحى بشاة أو بدنة قد ذهب من أذنها أو من ذنبها أقل من الثلث جاز، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز.
٣١٢٩٧ - وقال الشافعي رحمه الله: إذا ذهب من أليتها اليسير لم يجز، وإن ذهب ما على الأذن جاز، وإن ذهب المأكول منها لم يجز.
٣١٢٩٨ - لنا: أن القطع اليسير لا يخلو منه الحيوان للعلامة، فلم تمنع الأضحية كالنقص في أعلى الأذن.
٣١٢٩٩ - [ولأنه نقص يسير، فصار كالعلامة في الأذن].
٣١٣٠٠ - احتجوا: بأن الألية مقصودة فإذا ذهب بعضها، لم يجز كما لو ذهب أكثر من الثلث.
٣١٣٠١ - قلنا: الكثير يخلو منه الحيوان غالبًا، واليسير لا يخلو منه، فجاز للضرورة، وما لا ضرورة فيه لا يجوز فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute