للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٣٣

لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد

عليه الحول فيه قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة

٥٤٦٨ - قال أبو حنيفة: لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه قبل القبض، وكذلك الدية العاقلة.

٥٤٦٩ - وقال الشافعي: لا يعتبر القبض في انعقاد الحول، واختلف أصحابه في الدية على العاقلة.

٥٤٧٠ - لنا: أن المهر بدل عما لا يجب فيه الزكاة فلم يجب فيه الزكاة قبل القبض كالخيل.

٥٤٧١ - فإن قيل: المهر بعد القبض بدل عما ليس بمال ويجب فيه الزكاة.

٥٤٧٢ - قلنا: بعد القبض يسقط حكم الملك الأول، بدلالة أن الهبة المقبوضة تجب فيها الزكاة وليست بدلا عن شيء. ولأنها حالة لو هلكت السائمة هلكت على ملك غيرها فلم ينعقد حولها فيه، كالمبيع إذا كان الخيار للبائع. ولأن الدية على العاقلة ليست بدين صحيح بدلالة أنه يسقط بالموت، فصار كمال الكتابة.

٥٤٧٣ - [فإن قيل: المعني أنه لا يستحق قبضه، وللمكاتب إسقاطه عن نفسه].

٥٤٧٤ - قلنا: لم نسلم؛ لأن عندنا يجبر المكاتب على دفع مال الكتابة، ولا يملك إسقاطه عن نفسه إلا بإسقاط الحاكم. ولأن المبيع في يد البائع لم يكمل المشترى فيها، بدلالة امتناع تصرفه، ونقصان المالك يمنع وجوب الزكاة؛ كمال الكتابة فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>