للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٧٣

ارتد أحد الزوجين

٢٢١٩٠ - قال أصحابنا: إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال.

٢٢١٩١ - وقال الشافعي: إذا أسلم المرتد قبل انقضاء العدة؛ فهما على النكاح، وإن بقي على ردته حتى مضت العدة؛ وقعت الفرقة بالردة، [فإن كانت الردة] قبل الدخول؛ بانت في الحال.

٢٢١٩٢ - لنا: قوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله}، والنكاح من عمله، فوجب أن يبطل في الحال.

٢٢١٩٣ - ولأنه ارتداد من أحد الزوجين، فوجبت البينونة في الحال، كما لو كان قبل الدخول.

٢٢١٩٤ - فإن قيل: الفرق يختلف فيها ما قبل الدخول وبعده، بدلالة الطلاق.

٢٢١٩٥ - قلنا: وقد يستويان، بدلالة: الطلاق الثلاث والخلع.

٢٢١٩٦ - على أن حكم الأمرين يفترق في الطلاق، فأما الفرق الحكمية: فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>