للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨١٥

غصب الطعام وتغيير حالته

١٦٤٦٣ - قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فعفن عنده، أو صب فيه ماء، أو كسر قلبًا، أو درهمًا؛ فالمالك بالخيار: إن شاء ضمنه مثله، وإن شاء أخذه ولا شيء له.

١٦٤٦٤ - وقال الشافعي رحمه الله: له أن يأخذه ويضمن النقصان.

١٦٤٦٥ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى ترد) فظاهره يقتضي أنه إذا رد العين سقط الضمان.

١٦٤٦٦ - ولأنه أخذ قدر المغصوب من الطعام وزيادة، فصار كما لو هلك فأعطاه

<<  <  ج: ص:  >  >>