للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٣٧

التغرير في النكاح

٢١١٣١ - قال أصحابنا: إذا تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا، فالنكاح جائز ولها الخيار، وكذلك إذا انتسبت إلى قبيلة فكان نسبه دونها، وإذا تزوج أمة على أنها حرة فالنكاح جائز والاختيار للزوج.

٢١١٣٢ - وقال الشافعي: إذا شرط في العقد أنه حر. فكان عبدا فالنكاح باطل في أحد قوليه، وكذلك إذا شرطت أنه طويل فكان قصيرا، أو أبيض فخرج أسود، أو أسود فخرج أبيض.

٢١١٣٣ - قالوا: وإن غرته فشرطت أنها حرة فكانت أمة أو اشترطت أن لها نسبا فإذا هي على غيره أو أنها بكرا فإذا هي ثيب فالنكاح باطل في أحد القولين.

٢١١٣٤ - لنا: أن المعقود عليه في النكاح هو الشخص، والصفات تابعة فإذا وجدت بخلاف الشرط لم يبطل العقد، كمن باع عبدا على أنه صحيح فكان معيبا، أو على أنه خباز فوجد على خلاف ذلك.

٢١١٣٥ - أو نقول: شرطت في المعقود عليه صفة، فبان أنه أفضل منها فلا يبطل العقد، كما لو باعه على أنه معيب فكان صحيحا؛ ولأنها صفة في المعقود عليه لو سكت عنها جاز العقد وإذا شرطت فبان خلافها لم يبطل العقد، كالبيع إذا شرط فيه صفة في المبيع.

٢١١٣٦ - ولأنه لو سمى في المهر صفة فكان بخلافها لم يبطل العقد، كذلك إذا سمي في المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>