للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٥٢

مقدار عدة الأمة

٢٥٤٣١ - قال أصحابنا: عدة الأمة بالشهور. شهر ونصف.

٢٥٤٣٢ - وللشافعي: ثلاثة أقوال، أحدها مثل قولنا، والآخر: عدتها ثلاثة أشهر، والثاث: أن عدتها شهران.

٢٥٤٣٣ - لنا: ما روي عن عمر أنه قال: عدة الأمة بالشهور نصف عدة الحرة. ولو أسقطت لجعلت عدتها شهرًا ونصف، ولأنها عدة تنتقص، فكان للرق تأثير في نقصانها، كالعدة بالحيض.

٢٥٤٣٤ - ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر، فكان للرق تأثير في نقصانها كالقسم.

٢٥٤٣٥ - احتجوا: بما روي أن الولد يبقى في الرحم أربعين يومًا نطفة، وأربعين علقة، وأربعين مضغة، ثم ينفخ في الروح، ولا يتبين الحمل بأقل من ذلك.

٢٥٤٣٦ - والجواب: أن على هذا يجب أن تكون العدة أربعة أشهر، وهذا لا يقوله أحد، ولأن الروح إذا كانت تنفخ فيه في الشهر الخامس فإنه يتبين قبل ذلك، فلهذا نعلم براءة الرحم بأقل منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>