للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٩٣

الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة

٣٤٦٥ - وقال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة.

٣٤٦٦ - وقال الشافعي: إن أوتر بواحدة جاز، وإن أوتر بثلاث وسلم في الثنتين فهو أفضل، وكذلك كلما زاد، إلى أحد عشر.

٣٤٦٧ - لنا: أن فرض الصلاة مجمل في القرآن، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان [له، فيفيد الوجوب].

٣٤٦٨ - وقد روى أبي بن كعب وابن عباس وعلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث لا يسلم [حتى ينصرف. وعن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -] لا يسلم من ركعتي الوتر، وعنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل أربعا، ثم أربعا، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>