للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٣٩

إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها

٥٨٤٦ - قال أصحابنا: إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها.

٥٨٤٧ - وقال الشافعي: إذا كانت القيمة كاملة في آخر الحول وجبت الزكاة ولا اعتبر ما قبل ذلك.

٥٨٤٨ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). والمراد به: لا زكاة في مال هو نصاب، وهذا لم يوجد. ولا يقال: إن الحول حال على العين؛ لأنا لا نسلم لهم أن الحول ينعقد لما دون النصاب.

٥٨٤٩ - ولأن النصاب نقص في أحد طرفي الحول كما لو نقص من آخره، ولأنها حالة يعتبر فيها كمال نصاب الماشية كذلك يعتبر كمال قيمة الروض كآخر الحول. ولأنه مال ناقص عن النصاب، فلم ينعقد له حول، كالماشية. ولأنها حالة يتجدد فيها للنصاب حكم لم يكن، فنقصانه يؤثر في حكم الحول كآخره.

٥٨٥٠ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (في البر صدقته).

<<  <  ج: ص:  >  >>