٣٠٦٥٨ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا عقد الذمة مع الكفار، لم ينتقض شيء مما يأتونه إلا أن يتحيزوا ويتهادنوا بدار الحرب متحيزين بها.
٣٠٦٥٩ - وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله]: إذا امتنعوا من مال الجزية أو جريان أحكام المسلمين عليهم أو امتنع بعضهم وقاتلوا، كان ذلك نقضًا لعهدهم وجهًا واحدًا. وسبعة أشياء فيها جهان: الزنى بمسلمة، وإصابتها بنكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع على المسلمين الطريق، أو يكون جاسوسًا لأهل الحرب، أو يدل على عورات المسلمين، أو يقتل مسلمًا. قالوا: فإن لم يكن شرط في عهدهم أنهم إذا خالفوا فيها يكون نقضا لعهدهم، فإن شرط كان ذلك نقضا وعليه نص الشافعي. ومن أصحابه من قال: لا يكون ذلك نقضًا وإن شرط. وأما سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وسب القرآن، فقال المروزي: يكون نقضًا للعهد قولًا واحدًا. وقال غيره: هو كالسبعة التي قدمناها.
وأما إذا رفعوا أصواتهم بالتوراة والإنجيل وأظهروا ضرب الناقوس والخمور والخنازير وتطاول البنيان على بناء المسلمين وتركوا القمار والزنى، فليس بنقض العهد وإن شرط في العهد أنهم ينقضون.
٣٠٦٦٠ - لنا: ما روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب [عن أبيه]