للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٥٣

النساء لا يكبرن إذا انفردن بالصلاة

٤٢٨٦ - قال أبو حنيفة: لا يكبر النساء إذا انفردن بالصلاة.

٤٢٨٧ - وقال الشافعي: يكبرن.

٤٢٨٨ - لنا: أن ما اختص بالمصر لم ينفرد به النساء، كالجمعة. ولأنه من سنة التكبير رفع الصوت، والنساء منهيات عن ذلك.

٤٢٨٩ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من المصلى ومعه العباس والفضل بن العباس وعبد الله بن العباس وعلي وجعفر والحسن والحسين، وزيد وأسامة وكانوا يصرخون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الله أكبر، الله أكبر).

٤٢٩٠ - والجواب: أن هذا تكبير في طريق المصلى، والخلاف في التكبير عقيب الصلاة. ولأن الصبيان لا ننهاهم عن التكبير وإنما لا نلزمهم به.

٤٢٩١ - قالوا: تكبير من شعار العيد، فيجب أن يكون مسنونا لكل أحد، كتكبير العيد.

٤٢٩٢ - قلنا: يبطل على أصلهم بالتكبير في أول خطبة العيد. ولأنه لا فرق بينهما عندنا؛ لأن النساء لا يكبرن للعيد إلا على طريق التبع للإمام.

٤٢٩٣ - قالوا: التكبير من شعار العيد كما أن التلبية من شعار الإحرام، فإذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>