مسألة ٥٣٨
حكم الصيود تكون في بيت المحرم
٩٩٠٩ - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي بيته صيود: لم يلزمه إرسالها.
٩٩١٠ - وقال الشافعي على القول الذي يقول بزوال ملكه عنه: يلزمه إرسالها، فإن مات وقد تمكن من إرساله ضمنه، وإن قتله ضمنه.
٩٩١١ - قالوا: وعليه إرساله بحيث يمتنع، وإن لم يرسله حتى تحلل، ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه إرساله، والآخر: لا يلزمه إرساله.
٩٩١٢ - لنا: أنها بهيمة ملكها قبل الإحرام؛ فلا يلزمه إخراجها من بيته إذا أحرم. أصله: ما لا يؤكل لحمه.
٩٩١٣ - ولأنه غير موقع الفعل فيه، فلا يلزمه إخراجه من منزله. أصله: إذا كان في داره لابنه الصغير، أو فرخ في داره، أو في شجرته.
٩٩١٤ - ولأن إرسال الصيد إتلاف للملك فيه، فلا يجب عليه الإحرام، أصله: سائر أملاكه.
٩٩١٥ - احتجوا: بأن كل ما يوجب رفع اليد المشاهدة، أوجب رفع اليد الحكمية، كالذي تصطاده حال الإحرام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute