للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٣٨

حكم الصيود تكون في بيت المحرم

٩٩٠٩ - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي بيته صيود: لم يلزمه إرسالها.

٩٩١٠ - وقال الشافعي على القول الذي يقول بزوال ملكه عنه: يلزمه إرسالها، فإن مات وقد تمكن من إرساله ضمنه، وإن قتله ضمنه.

٩٩١١ - قالوا: وعليه إرساله بحيث يمتنع، وإن لم يرسله حتى تحلل، ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه إرساله، والآخر: لا يلزمه إرساله.

٩٩١٢ - لنا: أنها بهيمة ملكها قبل الإحرام؛ فلا يلزمه إخراجها من بيته إذا أحرم. أصله: ما لا يؤكل لحمه.

٩٩١٣ - ولأنه غير موقع الفعل فيه، فلا يلزمه إخراجه من منزله. أصله: إذا كان في داره لابنه الصغير، أو فرخ في داره، أو في شجرته.

٩٩١٤ - ولأن إرسال الصيد إتلاف للملك فيه، فلا يجب عليه الإحرام، أصله: سائر أملاكه.

٩٩١٥ - احتجوا: بأن كل ما يوجب رفع اليد المشاهدة، أوجب رفع اليد الحكمية، كالذي تصطاده حال الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>