للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٠١

رجوع المشتري بالثمن على العدل

١٣٩١١ - قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، فهلك في يده ثم استحق المبيع، فللمشتري أن يرجع بالثمن على العدل.

١٣٩١٢ - وقال الشافعي: يرجع به على الراهن.

١٣٩١٣ - وهذه المسألة مبنية على: أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، والرجوع بالثمن من حقوق العقد، فيتعلق بالوكيل والمطالبة بالتسليم.

١٣٩١٤ - ولأن كل مكلف توجه عليه المطالبة بتسليم المبيع بالعقد، توجه عليه العهدة بالثمن، كالراهن إذا باع.

١٣٩١٥ - ولا يلزم: القاضي وأمينه، لأن التسليم يلزمهم بحكم الولاية لا بالعقد.

١٣٩١٦ - فإن قيل: فكذلك الوكيل لا يلزمه المطالبة بالتسليم، وإنما يلزمه التسليم بحكم العقد.

١٣٩١٧ - ولأن كل من ادعى المبيع جعل القول قوله مع يمينه، والرجوع بالثمن يتوجه عليه عند الاستحقاق، كالوصي، والأب.

١٣٩١٨ - ولا يلزم: الصبي والقاضي وأمينه، لأنه لا يتوجه عليهم اليمين.

١٣٩١٩ - احتجوا: بأنه نائب عن غيره من غير عقد؛ فلا يلزمه ضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>