للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٩٥

موجب الأجرة في الإجارة الفاسدة

١٧٩٠٠ - قال أصحابنا: لا تجب الأجرة في الإجارة الفاسدة إلا باستيفاء المنفعة.

١٧٩٠١ - وقال الشافعي: في كتاب المزارعة [إذا مضت المدة] والعين في يد المستأجر لزمه الأجرة، انتفع بها أو لم ينتفع.

١٧٩٠٢ - لنا: أنه عقد يقصد به المنفعة، فلا يجب البدل [في فاسده إلا باستيفاء المنفعة كالنكاح، ولأنه عقد لا يستحق به تسليم العقود عليه فلا يجب البدل] فيه إلا باستيفائه. أصله النكاح، وإذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله أربعون.

١٧٩٠٣ - فإن قيل منافع البضع غير مقدرة بالزمان، ولهذا يجوز العقد عليها مطلقًا ولا يجوز مؤقتًا، ومنافع الإجارة مؤقتة بالزمان، ولهذا لا يجوز العقد عليها مطلقًا فما يتقدر بالزمان يتلف في يد العاقد بمضيه فيضمن وما لا [يتقدر] لا يتلف تحت يده بمضي الزمان [فلا يضمن].

<<  <  ج: ص:  >  >>