١٧٩٠٤ - قلنا: إنما لا تقدر منافع البضع بالزمان لأنه متأبد، فهو عقد على كل الزمان فإذا مضى جزء من الزمان والبضع تحت يده فقد تلفت تحت يده المنفعة التي كان يجب البدل باستيفائها، كما أن منافع الأعضاء تتلف تحت يد المستأجر عندهم، فيجب بدلها الذي كان يجب باستيفائها.
١٧٩٠٥ - قالوا: منافع البضع لا تثبت اليد عليها، بدلالة أن المولى يزوج المغصوبة.
١٧٩٠٦ - قلنا: ثبوت يد الزوج على منفعة البضع كثبوت يده على منفعة [الحر] إذا سلم نفسه ولا فرق بينهما.
١٧٩٠٧ - [فإن قيل] منافع البضع تحت يد المرأة.
١٧٩٠٨ - قلنا: ومنافع الحر تحت يده، فأما جواز نكاح المغصوبة فليس لما قالوا [و] لكن لأن العقد لا يقف على إمكان التسليم.
١٧٩٠٩ - قالوا: الإجارة فرع متردد بين البيع والنكاح وفكان اعتباره بالبيع [أولى، لأنه يوافقه في شرائطه وجواز بدله وإباحته ولا يتنصف بدله برفع العقد ولا يستقر بالموت.
١٧٩١٠ - قلنا: اعتبار المنفعة بعقود الأعيان؛ لأن رد الشيء إلى جنسه [أولى من رده إلى غير جنسه.
١٧٩١١ - فأما افتراق النكاح والإجارة في امتناع الإباحة وكذلك الإجارة قد فارقت البيع في جوازها على ما لم (يحل) وفي افتقارها إلى التوقيت وامتناع