للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٧٨

تزوج المرأة ولها لبن من زوج آخر

٢٥٨٤٦ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة ولها لبن من زوج فيكفي باللبن الأول وإن حملت من الثاني فاللبن عند أبي حنيفة للأول.

٢٥٨٤٧ - وقال الشافعي: إذا حملت واللبن بحاله لم ينقطع ولم يزد، فهو للأول قولًا واحدًا، وإن زاد ففيه قولان.

٢٥٨٤٨ - أحدهما: للأول والآخر: بينهما. وإن انقطع ثم عاد بظهور الحمل ففيه ثلاثة أقوال: قولان مثل الأول والثالث أن اللبن للثاني وهو الصحيح.

٢٥٨٤٩ - لنا: أن الولادة سبب لنزول اللبن، والحمل قد يزول به اللبن، وقد لا يزول فالظاهر يقتضي تعلق الحكم بالسبب الأول، وما بعده محتمل فلا يتعين السبب الأول بالاحتمال.

٢٥٨٥٠ - ولأن الزيادة قد تحدث بصحة الجسم وبجودة الغذاء، وقد ينقطع اللبن بعارض ثم يعود. وزيادة اللبن يحتمل أن يكون لهذا المعنى، ويحتمل أن يكون للحمل الثاني فلا يتعين الحكم الأول بالشك، ولأن حكم اللبن لم ينقطع عن الأول فلا يثبت للثاني. أصله إذا لم يزد.

٢٥٨٥١ - ولأن اللبن لو لم يزد لا يتعين حكم الأول. فإذا زاد فقد يتعين. أصله قبل الحمل.

٢٥٨٥٢ - احتجوا: بأن الحمل سبب للبن، فإذا زاد فالظاهر أن الزيادة لأجل الحمل، فيكون بينهما كلبن أبيه خلط بلبن غيره.

٢٥٨٥٣ - قلنا الحمل قد يكون سببًا وقد لا يكون، والسبب الأول مستقر فلا يتغير/ عنه بالاحتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>