للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٨٧

حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف وقال كانت وديعة

١٥٧٩٦ - قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة عندي، فقال المقر له: لي عليك ألف وهذه لي عندك [وديعة] فالقول قول المقر له، ويلزمه ألف آخر.

١٥٧٩٤ - وقال الشافعي: يقبل قول المقر [مع يمينه].

<<  <  ج: ص:  >  >>